طلاب جامعة القناه بدورات المراسل التليفزيوني ….الإذاعي … المونتاج … التصوير الفوتوغرافي . - طلاب واعضاء هيئة تدريس جامعة القناه يتنافسون في معرض القاهرة الدولي الخامس للإبتكار - جامعة قناة السويس تعلن عن مسابقات للإنجازات العلمية الطلابية - جامعة قناة السويس تفوز بالمركز الثالث عن انشطة جامعة الطفل بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار . -
تأديب الطلاب
 

تأديب الطلاب

 نظام تأديب الطلاب

أ- يطبق على الطلاب كافة القواعد التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والتعديلات التي تطرأ عليهما بشأن تأديب الطلاب والتي تنص على المواد التاليه: 

مادة 123 (من قانون تنظيم الجامعات) الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية إمتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد.

مادة 124 (من قانون تنظيم الجامعات) يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص: 

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام الأمتحانات أو الهدوء اللازم له وكل غش فى إمتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الإشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو صور بالكليات وجمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الإعتصام داخل المبانى الجامعية أو الإشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

ب- يلغى قيد الطالب إذا إرتكب مخالفة تخل بالآداب أو تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة أو طبق فى حقه لائحة تأديب الطلاب بما يتفق مع قانون تنظيم الجامعات.

حالات الغش

أ- تخضع حالات الغش لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: 

 مادة 125 (من قانون تنظيم الجامعات):   كل طالب يرتكب غشا فى إمتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلى مجلس التأديب. أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

العقوبات التأديبية

أ- يخضع الطلاب للعقوبات التأديبية طبقا لنص المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

مادة 126 (من قانون تنظيم الجامعات):   العقوبات التأديبية هى: 

  1. التنبيه شفاهة أو كتابة.
  2. الإنذار.
  3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
  4. الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
  5. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
  6. الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر.
  7. وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى.
  8. إلغاء إمتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.
  9. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
  10. الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر.
  11. حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسى أو أكثر.
  12. الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى.
  13. الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية.

ب- ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولى أمر الطالب.

ج- وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.

د- ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

 مادة 127 (من قانون تنظيم الجامعات):  الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى: 

1- الأساتذة والأساتذة المساعدين:   ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.

2- عميد الكلية:   وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المبينة فى المادة السابقة، وفى حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

3- رئيس الجامعة:   وله توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.

4- مجلس التأديب:   وله توقيع جميع العقوبات.

مادة 128(من قانون تنظيم الجامعات): 

– لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله، ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.

– ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا فى مجلس التأديب.

مادة 129 (من قانون تنظيم الجامعات): 

– القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (127) تكون نهائية.

– ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

– ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها

ولرئيس الجامعة إحاله التظلم إلى مجلس التأديب الأعلى للنظر فيه.

عدد الزائرين
www.hitwebcounter.com